الشهيد الثاني

299

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

والأظهر مختار المصنف ( 1 ) . ثم إن شرطاه لهما فعلى ما شرطاه ، أو لأحدهما خاصة احتمل كونه كذلك ( 2 ) عملا بالشرط ، وبطلانه ( 3 ) لمخالفته مقتضاه ، لأن الزوجية إن اقتضت الإرث وانتفت موانعه ثبت من الجانبين ، وإلا انتفى منهما . ( ويقع بها الظهار ) على أصح القولين ، لعموم الآية ( 4 ) فإن المستمتع بها زوجة ولم تخص ( 5 ) ، بخلاف ما سبق ( 6 ) ، وذهب جماعة إلى عدم وقوعه بها ، لقول الصادق عليه الصلاة والسلام : " الظهار مثل الطلاق ( 7 ) " .